أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:10637صحيح

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَقْبَل الله صلاة حَائض إلا بِخِمَار».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

التخريج والمراجع

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

لا يجوز للمرأة البَالغة العاقلة أن تُصلي بغير خِمار، أي كاشفة لرأسها وعُنقها، فإن صلَّت كذلك فإن صلاتها باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله) ونفي القَبول المُراد به هنا : نفي الصحة والإجزاء. والمقصود بالحائض هنا: المرأة البَالغة التي بَلغت سِنَّ المحيض بأية علامة من علامات البلوغ، وهي: الحيضُ، أو نزولُ المنيِّ، أو نَباتُ شَعْر العَانة، أو بإتمام خمسة عشر عاماً، وعَبَّر بالحيض؛ لاختصاصه بالنساء؛ ولأنه هو الغالب، وليس المقصود به مَن هي مُتَلَبِّسة بالحيض؛ لأن المرأة ممنوعة من الصلاة في زمن الحيض؛ لثُبوت السُّنة بذلك وإجماع العلماء.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • أنَّ ستر العورة في الصلاة شرطٌ لصحَّتها، والعورةُ في الصَّلاة تختلفُ باختلاف المصلِّين، من حيث الجِنس، ومن حيث السِّنُّ.
  • أن الحَيض للأُنثى من علامات بُلوغها، ولو لم تَبْلُغ خمسة عشر عامًا.
  • أنَّ الجارية إذا بلغَت كُلِّفت بالأحكام الشرعية كلِّها.
  • أن المرأة إذا بَلغَت وجب عليها عند الصلاة أن تَستر رأسها.
  • مفهومُ الحديث: أنَّ من دون البلوغ تَصِحُّ صلاتها بغير خِمار.