الحديث النبوي · hadeethenc:ar:10916صحيح
عن أبي قتادة رضي الله عنه : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
يبين الحديث الشريف أنه في الصلوات السرية كالظهر والعصر يقرأ فيها بالفاتحة مع سورة أخرى في الركعتين الأوليين، ويقرأ بالفاتحة فقط في الأخريين كالصلاة الجهرية تماماً، ولا بأس من رفع الصوت قليلاً للتعليم.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة.
- استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، ومثله المغرب والعشاء وصلاة الفجر.
- القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأت الصلاة؛ باتفاق العلماء، ولكن يكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة في غير ما ذكر، فرضًا كانت أو نفلاً؛ لأنَّه خلاف السنة.
- استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، في الظهر والعصر.
- استحباب كون قراءة الظهر والعصر سرية.
- أنَّه لا بأس من الجهر بآية أو آيتين في القراءة في الصلاة السرية، لاسيَّما إذا تعلَّق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكير؛ ذلك أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يجهر في بعض الآيات، ولعل الغرض من ذلك بيان الجواز.
- استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُخريين من صلاة العصر والظهر والعشاء، وثالثة المغرب.
- أنَّ ما ذكر في الحديث هو سُنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم-.