الحديث النبوي · hadeethenc:ar:2952صحيح
عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الْبِتْعِ؟ فقال: كل شَرَابٍ أَسْكَر فهو حَرَامٌ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع الذي هو نبيذ العسل، فأتى صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل، مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء، ما دام المعنى واحداً، والحقيقة واحدة. فكل شراب أسكر، فهو خمر محرَّم، من أي نوع أخذ. وهو من جوامع كَلِمه صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه عن ربه، ولهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- تعليق الحرمة على الإسكار، فكل مسكر حرام، ويجب على من تناوله حد الخمر ولو كان القدر الذي أخذه لا يسكر.
- أن المفتي يجيب السائل بزيادة عن ما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل
- أنه لا فرق بين قليل المسكر وكثيره في التحريم.
- تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا, فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها.