أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:2964صحيح

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه

التخريج والمراجع

متفق عليه

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • السرقة من كبائر الذنوب.
  • حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع.
  • المراد باليد في الحديث قطع الكف من مفصله بينه وبين العضد.
  • من الحكمة في قطع يد السارق، حماية أموال الناس، وردع غيره من المعتدين.
  • الدينار مثقال من الذهب، ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جرامًا وشيئًا.