الحديث النبوي · hadeethenc:ar:2970صحيح
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رضي الله عنهم ، شَكَوَا الْقَمْلَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ وَرَأَيْته عَلَيْهِمَا.
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
من يسر الدين الإسلامي أنه يرخص في الشيء المحرم لعلة توجب الترخيص وقد رخص الشارع صلى الله عليه وسلم للزبير وعبدالرحمن رضي الله عنهما في لبس قمص الحرير مع كونه محرَّمًا على الرجال لكونه يدفع القمل بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الطبيعة المنافية لذلك وكذلك فيه دواء للحكة، وكذلك كل من كان مثلهما.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- يؤخذ من قوله: [فرخص] ما تقدم من تحريم الحرير على الذكور.
- جواز لبسه للحاجة، كالتداوى به عن الحكَّة أو القمل، وكذلك في الجهاد للتعاظم على الكفار، وإظهار الفخر والعزة والقوة أمامهم، لما فيه من مصلحة توهينهم، فيكون مستثنى مما تقدم من التحريم.