أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:2978صحيح

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه

التخريج والمراجع

متفق عليه

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً، أي أن المجاهد الذي يشارك في الحرب بقرسه يأخذ ثلاثة أضعاف من يشارك بلا فرس، ذلك بأن غَنَاء وإثخان الفرس في الحرب أكثر من غَنَاء وإثخان الرجل وحده بدون فرس، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل : (فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً) [العاديات: 3- 5]، في هذا تنويه بالخيل، وإشارة إلى غنائها في الحرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) رواه بلفظه: البخاري (ح2849) ومسلم (ح1871).

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • النَّفَل المراد به في هذا الحديث: الغنيمة، وقد يراد به ما يعطيه الإمام بعض الغزاة زيادة على سهمانهم.
  • أن يجعل للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، ويجعل سهم واحد لغير الفارس، وهو الماشي.
  • هذا التقسيم بعد إخراج ما يتعلق بالغنيمة من عطاء لغير ذوي الأسهم، وبعد إخراج الخمس منها.