الحديث النبوي · hadeethenc:ar:2989صحيح
عن أبي هُريرة -رضي اللهُ عنه- مرفوعًا: «لو أن رجلا -أو قال: امْرَأً- اطَّلَعَ عليك بغير إِذْنِكَ؛ فَحَذَفْتَهُ بحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عينه: ما كان عليك جُنَاحٌ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اطلع إنسانٌ على أحدٍ بغير إذنه من وراء بابه، أو من فوق جداره، أو غير ذلك، ففقأ عينه بأن يرمي حصاة؛ فتصيب عينه، أو أن يطعن عينه بحديدة، فليس على هذا المتلِف إثمٌ ولا قصاصٌ؛ لأن الناظر هو المتعدي والجاني بفعله هذا.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- تحريم الاطِّلاع على أحوال الناس في منازِلهم، والنَّظر إليهم والاستماعِ إِلى كَلامِهِم.
- سُقُوطُ حُرْمَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِك، وإِهْدَارُ العضْو الذي يطَّلع بِهِ على أحْوَالِهِم.
- أَنَّ لصاحب البَيتِ أن يَفْقَأ عينه وليس عليه إثمٌ ولا قَصاص.
- ظاهِرُ الحديثِ أنَّ صَاحِبَ الدَّارِ لا يَحتاج إلى إنْذَارِه.
- أنَّه لا يَلْتَحِق بِالنَّظَرِ غَيره كَالسَّمع؛ لأنَّه لا يُمْكِن دفْعُه كَالنَّظْر.
- يُشْتَرطُ قَبْلَ إِهْدَارِ عَيْنِ النَّاظِرِ أنْ يكون صاحِب الدَّار قد احْتَاطَ بِوجُود ساتِر.
- يَنْبَغِي لِلمُسْتأْذِنِ أَنْ يَقِفَ عَلى جَانِبِ البابِ ولا يُقَابِل فتحةَ الباب.