الحديث النبوي · hadeethenc:ar:3065صحيح
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أَن أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن أَتَصَدَّقَ بِلَحمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَن لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنهَا شَيْئًا».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
- الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
- لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
- جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
- منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
- فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.