عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يُكَبِّرُ حين يقوم، ثم يُكَبِّرُ حين يركع، ثم يقول: سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ، حين يَرْفَعُ صُلْبَهُ من الرَّكْعَةِ، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يُكَبِّرُ حين يَهْوِي، ثم يُكَبِّرُ حين يَرْفَعُ رأسه، ثم يُكَبِّرُ حين يَسْجُدُ، ثم يُكَبِّرُ حين يَرْفَعُ رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويُكَبِّرُ حين يقوم من الثِّنْتَيْنِ بعد الجلوس، ثم يقول: أبو هريرة «إني لأشَبَهُكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ».
أحكام المحدثين
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
الصلاة كلها تعظيم لله بالقول والفعل، في هذا الحديث الشريف بيان شعار الصلاة، وهو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة، فما جعل هذا شعارها وسمتها، إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده. فحين يدخل فيها، يكبر تكبيرة الإحرام، وهو واقف معتدل القامة. وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوى للركوع يكبر. فإذا رفع من الركوع، قال: "سمع الله لمن حمده" واستتم قائماً، ثم حمد الله وأثنى عليه في القيام. ثم يكبر في هُوِيه إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، حتى يفرغ منها، وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، كبر في حال قيامه، فخص الشارع كل انتقال بالتكبير إلا الرفع من الركوع.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- مشروعية تكبيرة الإحرام، وأن تكون في حال القيام.
- مشروعية تكبيرة الركوع، وأن يكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع.
- التسميع للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع.
- التحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام.
- الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.
- التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين .
- أن يفعل ما تقدم- عدا تكبيرة الإحرام- في جميع الركعات.
- التكبير عند القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين.
- المفهوم من لفظ (حين) أن التكبير يقارن الانتقال، فلا يتقدمه، ولا يتأخر عنه، وهذا هو المشروع.
- أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية.