الحديث النبوي · hadeethenc:ar:3128صحيح
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَبِّحُ على ظَهرِ رَاحِلَتِه حَيثُ كان وَجهُهُ، يُومِئُ بِرَأسِهِ، وكَان ابنُ عُمرَ يَفعَلُهُ». وفي رواية: «كان يُوتِرُ على بَعِيرِه». ولمسلم: «غَيرَ أنَّه لا يُصَلِّي عَليهَا المَكتُوبَة». وللبخاري: «إلا الفَرَائِض».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · الروايات الثلاثة الأولى متفق عليها.
الرواية الرابعة: رواها البخاري
التخريج والمراجع
الروايات الثلاثة الأولى متفق عليها. الرواية الرابعة: رواها البخاري
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة فقط على ظهر راحلته حيث توجَّهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود، ولا يتكلف النزول إلى الأرض؛ ليركع ويسجد ويستقبل القبلة، ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقا، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب، ولم يكن يفعل ذلك في صلوات الفريضة، وكذلك كان يوتر على بعيره.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- لذلك أقوى من مجرد الرواية.
- عدم جواز أداء الفريضة، وهي الصلوات الخمس، على الراحلة بلا ضرورة، قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عند الضرورة من خوف أو سيل؛ فيصح، كما صحت به الأحاديث.
- جهة الطريق هي البدل عن القبلة، فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.
- أنَّ الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.
- الوتر ليس بواجب، حيث صلاه -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة.
- أنَّه كلما احتِيجَ إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف الله -تعالى- المتوالية على عباده.
- سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل سبلها، ولله الحمد والمنة.