أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:3533صحيح

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا جَلَسَ بين شُعَبِهَا الأَربع، ثم جَهَدَهَا، فَقَد وَجَبَ الغُسْلُ)) . وفي لفظ ((وإن لم يُنْزِل)).

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · الرواية الأولى: متفق عليها. الرواية الثانية: رواها مسلم

التخريج والمراجع

الرواية الأولى: متفق عليها. الرواية الثانية: رواها مسلم

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

إذا جلس الرجل بين أطراف المرأة الأربع، وهي اليدان والرجلان، ثم أدخل ذكره في فرج المرأة؛ فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مني؛ لأن الإدخال وحده أحد موجبات الغسل.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • وجوب الغسل من إدخال الذكر في الفرج، وإن لم يحصل إنزال.
  • استعمال الكناية فيما يستحيا من التصريح به.
  • الإشارة إلى بعض الحِكَم من إيجاب الغسل بالجماع، وهي عودة نشاط الجسم بعد الجهد الموجب لفتوره.
  • يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد "الماء من الماء" المفهوم منه بطريق الحصر، أنه لا غسل إلا من إنزال المني.