أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:3775صحيح

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَجْزِي ولدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم

التخريج والمراجع

رواه مسلم

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه ويعتقه.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • عظيم حق الوالدين في الإسلام.
  • ظاهر الحديث: أنه لا بد من التصريح بالعتق، ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يُعتق الأب على الابن بمجرد الشراء، ولا يحتاج إلى تصريح بالعتق.
  • إذا اشترى الولد أمه المملوكة عُتقت عليه بمجرد الشراء ولا يحتاج إلى تصريح بالعتق.
  • لا يجوز للولد أن يسترق أبويه أو أحدهما، فإن حدث ذلك؛ فهو من أمارات الساعة، ودلائل تغيير الزمان.