عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمسٌ من الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلنَ في الحَرَمِ: الغرابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». وفي رواية: « يقتل خَمْسٌ فَوَاسِق في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ».
أحكام المحدثين
التخريج والمراجع
متفق عليه. وفي مسلم "الغراب الأبقع"
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس من الدواب كلهن يتصف بالفسق، سواء في الحِل أو الحرم، ثم بين تلك الخمس بقوله: الغُرابُ والحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، والكلب العَقُورُ. فهذه خمسة أنواع من الحيوانات، وصفت بالفسق، وهو خروجها بطبعها عن سائر الحيوانات، بالتعدي والأذى. ونبه بها معدودة، لاختلاف أذاها، فيلحق بها ماشاكلها في فسقها من سائر الحيوانات، فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيذها.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- مشروعية قتل هذه الدَّوَابُّ الخمسِ في الحِلِّ والحرم، للمُحل والمُحرم.
- جواز قتل كل ما شابهها في طبعها من الأذية.
- جواز قتلها ولو كانت صغيرة اعتبارا بمآلها.
- محاربة الإسلام للأذى والعدوان، حتى في البهائم.
- كمال التشريع الإسلامي، حيث طلب القضاء على ذوي الفساد والإفساد.