الحديث النبوي · hadeethenc:ar:4548صحيح
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت نَذَرْتُ في الجَاهلية أن أعتكف ليلة -وفي رواية: يومًا- في المسجد الحرام ؟ قال: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهلية أن يَعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن حكم نَذْرِهِ الذي حصل منه في الجاهلية فأمره -عليه الصلاة والسلام- أن يوفي بِنَذْرِهِ .
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- الاعتكاف يجب بِالنَّذْرِ، ويلزم الوفاء به.
- صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره.
- وجوب الوفاء بِالنَّذْرِ إذا أسلم الكافر، إن لم يوف به حال كفره.
- إذا عيَّن لاعتكافه المسجد الحرام تعيَّن، فإن عيَّن ما دونه من المساجد أجزأه عنها، وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل.
- صحة الاعتكاف بدون صوم.
- جواز الاعتكاف ليلة.
- حرص عمر -رضي الله عنه- على أخذ العلم.