أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:4964صحيح

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريَّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم ِ: «إزْرَةُ المُسْلمِ إلى نصفِ السَّاق، وَلَا حَرَجَ -أو لا جُنَاحَ- فيما بينَهُ وبينَ الكعبينِ، وما كان أسفلَ منَ الكعبين فهو في النار، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم يَنْظُرِ اللهُ إليه».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد

التخريج والمراجع

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الرجل المسلم لإزاره، وهو كل ما يستر النصف الأسفل من الرجال، ثلاثة أحوال: الأولى: المستحب بأن يكون إلى نصف الساق. الثانية: الجائز بلا كراهة وهو ما تحته إلى الكعبين؛ وهما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم. الثالثة: المحرَّم بأن يكون أسفل من الكعبين، ويخشى عليه أن تصيبه النار، وإن كان تكبرًا وفرحًا وطغيانًا لم ينظر الله إليه.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • هذه الصفة والوعيد خاص بالرجال أما النساء فيستثنين من ذلك؛ لأنهن مأمورات بستر جميع جسدهن.
  • كل ما يستر النصف الأسفل من الرجال يسمى إزارًا؛ كالسراويل، والثياب وغيرهما، وهو داخل في الأحكام الشرعية المذكورة في هذا الحديث.