أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58077صحيح

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَنْكِحُ الزَّاني المَجْلود إلا مثْلَه».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود وأحمد

التخريج والمراجع

رواه أبو داود وأحمد

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

الحديث فيه بيان لنوع من أنواع الأنكحة الباطلة، وهو نكاح الزاني الذي لم يتب من الزنى؛ وثبت زناه لا يجوز له أن يتزوج مسلمة عفيفة، إذ لا يُقْدِم على نكاحه من النساء إلاَّ أنثى زانيةٌ مثله، يُناسب حاله حالها، وهذا الحكم إذا لم يتب من هذا الذنب العظيم، كما أن الزانية التي ارتكبت هذه الفاحشة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها وهي غير تائبة من الزنى، ووصف الزاني بالمجلود وصف أغلبي؛ لأن الغالب أن من ثبت زناه جلد، وإلا فالحكم يشمل الزاني الذي لم يجلد، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وقال تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك).

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا, كما يحرم على المرأة أن تُزوج بمن ظهر منه الزنا.
  • إن حصل عقد في الحالين المتقدمين فهو عقد باطل.
  • إذا تاب الزاني أو تابت الزانية صح نكاحهما, فالحكم هنا مقيد بعدم التوبة.
  • حماية الشريعة للأخلاق؛ لأن الزاني لا يبالي أن تزني امرأته؛ لأنه هو يزني بنساء الناس, والواقع في الذنب لا ينكره على غيره.