الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58125صحيح
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
التخريج والمراجع
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
يُخْبِرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مَن كانت له أكثر من زوجة، فلم يَعْدِل بين زوجاته العدلَ المُستطاع، من مساواة بينهن في الإنفاق والمسكن والملبس والمَبِيْت، بأنَّ عقابه يوم القيامة أن يكون نصفُ جسدِه مائلًا، وميلانه عقوبة له على جوره، كما مَالَ في معاملته.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- وجوب القَسْمِ على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته، ويَحْرُم عليه المَيْلُ إلى إحداهنَّ عن الأخرى، فيما يقدر عليه من النفقة، والمبيت، وحسن المقابلة، ونحو ذلك.
- التسوية في القِسْمَة ونحو ذلك، فيما يملك الإنسان، أما ما لا يملكه كالمحبة والمَيْل القلبي فإنه لا يدخل في الحديث، وهو المقصود في قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129].
- الجزاء يكون من جنس العمل، فإنَّ الرجل لما مال في الدنيا من زوجةٍ إلى أخرى، جاء يوم القيامة مائلًا أحدُ شِقَّيْه عن الآخر.
- تعظيم حقوق العباد، وأنه لا يُسامَح فيها؛ لأنها مبنيةٌ على الشُّحِّ والتَّقَصِّي.
- استحباب الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ، إذا خاف الرجل أن لا يعدل بين زوجاته؛ لئلا يقع في التقصير في الدين؛ قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].