الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58145صحيح
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: «إذا حَرَّمَ امرأته ليس بشيء» وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه البخاري
التخريج والمراجع
رواه البخاري
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
معنى الأثر أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي حرام أو محرمة وما أشبه ذلك، فليس التحريم بطلاق، وإنما يكون يمينًا، فيه كفارة اليمين؛ كما قال تعالى : {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1 - 2]، أي: شرع الله لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة المذكورة في سورة المائدة.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- أن الرجل إذا قال لزوجته: "أنت عليَّ حرام"، فليس التحريم بطلاق وإنَّما يكون يمينًا، فيه كفَّارة اليمين، وهو اختيار اللجنة الدائمة.
- أن من حرَّم شيئًا قد أحلَّه الله له، فإنه لا يكون حرامًا؛ فإنَّ حِلّ الأمور وحرمتها بيد الله -تعالى-.
- أنَّ الأصل في أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله التَّأسِّي.