أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58147صحيح

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يمْلِك».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

التخريج والمراجع

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ من ذلك النذر فلا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه، وأيضًا العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله، وكذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا طلاق فيما لا يملك".

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • أن النذر لا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده، فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه.
  • أنه لا طلاق إلا بعد الملك بعقد النكاح على الزوجة، وأن الزوج إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا طلاق له.
  • أنه لا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله.