الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58160حسن
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أقرَّ الرجل بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه".
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرإسناده حسنHadeethEnc · رواه البيهقي
التخريج والمراجع
رواه البيهقي
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
- إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.