الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58168صحيح
عن ابن عمر أنه كان يقول: «طَلَاقُ العبد الحُرَّةَ تطليقتان وَعِدَّتُهَا ثلاثة قُروء، وطلاق الحر الأَمَةَ تطليقتان وعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأمَة حَيْضَتَانِ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه الدارقطني، وهو عند البيهقي وعبد الرزاق بمعناه
التخريج والمراجع
رواه الدارقطني، وهو عند البيهقي وعبد الرزاق بمعناه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
في هذا الأثر يبين ابن عمر رضي الله عنهما أن العبد المملوك له طلقتان اتجاه زوجته الحرة أو الأمة لا يملك غيرهما، ثم إنَّ الحرة تعتد منه ثلاث حيض، وكذلك الحر له طلقتان اتجاه زوجته المملوكة لا يملك غيرهما، وهي تعتد منه حيضتين.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- أنَّ نهاية طلاق الأمة طلقتان.
- أنَّ عدَّة الأَمَة حيضتان.
- أنَّ الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرِّق.
- أنَّ العدّة تختلف باعتبار الحرية والرّق.