الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58177صحيح
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه الترمذي
التخريج والمراجع
رواه الترمذي
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذَّى به الجسم، واستفاد منه، وهو ما كان في زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة.
- حسن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يأتي كلامه واضحاً بيناً وهو أفصح الخلق -صلى الله عليه وسلم-.
- أنّ الرّضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنّها لا تغني من جوع.