الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58187صحيح
عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وعن ابنه-، كتب إلى أُمراء الأجْنادِ في رِجالٍ غابُوا عن نسائهم فأمرَهم أن يأخذوهم بأنْ يُنفقوا أو يُطلقوا، فإنْ طَلقوا بَعثوا بنفقة ما حَبَسُوا.
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه الشافعي والبيهقي
التخريج والمراجع
رواه الشافعي والبيهقي
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
في هذا الأثر الدلالة على أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته ويتركها ويهمل نفقتها، فإن غاب ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر فإنه يُلزم حينها بإرسال النفقة لزوجته أو يطلقها، وإذا طلقها بعث بنفقة ما مضى، لأن نفقة الزوجة حق ثابت على الزوج لا تسقط بمضي الوقت، إلا إن رضيت الزوجة بإسقاط نفقة ما مضى فلها ذلك.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- مراسلة الإمام أمراءه بالأمر الذي يقتضي المراسلة.
- حماية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- للرعية حيث كان يتفقد أحوال الرعية حتى إنه يتفقد حال النساء.
- لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته ويتركها ويُهمِلها, فإن فعل ذلك فإنه يُطالب بالنفقة.
- أنَّ المرأة إذا أعسر زوجها بالنفقة، فلها أن تفسخ نكاحها منه، لكنه راجع إلى رغبتها أو رضاها.
- أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان.
- أنه يجب على الزوج الذي أهمل نفقة زوجته أحد أمرين: الإنفاق أو الطلاق.