أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58213حسن

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَة المُعَاهِدِ نصف دِيَة الحُرِّ».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرحسنHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

التخريج والمراجع

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ سواء كان ذميًّا أقر على الإقامة بديار المسلمين بعقد الذِّمة ببذل مال الجزية والتزام أحكام الملة، أو معاهَدًا أجري معه صلح وهو مستقر ببلده، أو مستأمنًا وهوكافر دخل بلاد المسلمين بأمان لتجارة أوغيرها؛ لاشتراكهم في وجوب حقن الدم. وجراحاتهم من دياتهم، كجراحات المسلمين من دياتهم؛ لأنَّ الجرح تابع للقت،. فالرجل منهم بخمسين من الإبل والمرأة منهم بخمس وعشرين؛ لأن المرأة على النصف من الرجل في الدية. وأما الكافر الحربي فلا يضمن لا بقصاص أو دية.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • دية الكافر المعاهد نصف دية الحر المسلم.
  • المعاهد عام يشمل كل الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وفي بعض الروايات عند الترمذي: (عقل الكافر) وهو اختيار الشيخ ابن باز -رحمه الله-.
  • سماحة الإسلام وعدله في حقن دماء المعاهدين.