الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58229صحيح
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد َجَعَلَ الُله لَهُنَّ سبيلا، البِكْرُ بالبِكْر جَلْدُ مِائة ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثيب جلد مائة والرجم».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم
التخريج والمراجع
رواه مسلم
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أفاد الحديث أن الله تعالى قد أنزل حدًّا فاصلًا في حكم من زنى -بكرًا كان أو ثيبًا سبق له الإحصان-، فمن كان بكرا وزنى فحكمه جلد مائة وتغريب سنة خارج البلد الذي كان فيه، ومن زنى وكان ثيبا وسبق له الإحصان فإنه يجلد ويُرجم حتى الموت ذكرا كان أو أنثى، وهذا ناسخ لآية النساء أو مبين للسبيل الوارد فيها، قال تعالى : {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}، [النساء: 15].
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- أن حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة، وتغريب عام.
- أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن: هو من جامع من قبل في نكاح صحيح، وهو حر مكلف.
- حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على الإبلاغ لأحكام الله -تعالى-.
- أن الأحكام الشرعية قد تأتي منجزة وقد تأتي مؤجلة كما في هذا الحديث.