الحديث النبوي · hadeethenc:ar:58245صحيح
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله السارق، يسرق البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يده، ويسرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أفاد الحديث أن اللعن -أي الطرد والإبعاد عن رحمة الله- لمن يسرق؛ لأنه يسرق الشيء الحقير مثل البيضة والحبل، إلا أن سارق هذه الأشياء اليسيرة لما تعوَّد على أخذها جره ذلك إلى سرقة ما هو أعظم منها، فكان ذلك سببًا في قطع يده، واستحقاق الدعاء عليه باللعن أو الإخبار بوقوع اللعن عليه.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- جواز الدعاء باللعن على من سرق، وعلى أصحاب الكبائر عمومًا، ولكن الدعاء بلعن المعين لا يجوز, ولو تعلق به هذا الوصف.
- وجوب قطع يد السارق، وأن ذلك لا ينافي الرحمة به.
- أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.