الحديث النبوي · hadeethenc:ar:5859صحيح
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع: ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
رَغِبَ على بن أبي طالب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما حمزة. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، لأنها بنت أخيه من الرضاعة. فإنه صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة رضعا من ثويبة وهى مولاة لأبي لهب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع، ما يحرم مثله من الولادة.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- ما يثبت في الرضاع من المحرمية، ومنها تحريم النكاح.
- أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب، فكل امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضاعا.
- هذا الحكم يدخل فيه المرتضع فقط دون أبيه وأمه وإخوته، فيكون كأنه أحد أفراد عائلة المرضعة، فالمرضعة أمه من الرضاع وزوجها أبو الرضيع وأولادهما إخوته، وهكذا.