الحديث النبوي · hadeethenc:ar:6217صحيح
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَئِن بَقِيتُ إلى قابلٍ لأصومنّ التاسِع».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم
التخريج والمراجع
رواه مسلم
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
لئن بقيت"، أي: لئن عشت، "إلى قابل"، أي عشت إلى المحرم الآتي، "لأصومن"، اليوم "التاسع" مع عاشوراء؛ مخالفة لليهود، فلم يأت المحرم القابل حتى مات، فيسن صومه وإن لم يصمه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن ما عزم عليه فهو سنة، والسبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى فقد جاء النص في ذلك، والله أعلم.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- ندب صيام يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم.
- يشرع مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى.