أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:6217صحيح

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَئِن بَقِيتُ إلى قابلٍ لأصومنّ التاسِع».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم

التخريج والمراجع

رواه مسلم

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

لئن بقيت"، أي: لئن عشت، "إلى قابل"، أي عشت إلى المحرم الآتي، "لأصومن"، اليوم "التاسع" مع عاشوراء؛ مخالفة لليهود، فلم يأت المحرم القابل حتى مات، فيسن صومه وإن لم يصمه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن ما عزم عليه فهو سنة، والسبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى فقد جاء النص في ذلك، والله أعلم.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • ندب صيام يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم.
  • يشرع مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى.