الحديث النبوي · hadeethenc:ar:64599ضعيف جدًا
عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: «هل لك أحَدٌ باليمن؟»، قال: أَبَوَاي، قال: «أَذِنَا لك؟» قال: «لا»، قال: «ارْجِعْ إليهما فاستأذِنْهُما، فإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وإلا فَبِرَّهُمَا».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيح بشواهدهHadeethEnc · رواه أبو داود وأحمد
التخريج والمراجع
رواه أبو داود وأحمد
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أفاد الحديث أن رجلًا جاء من اليمن ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، فسأل عن والديه وهل استأذنهما للذهاب للجهاد أم لا، فظهر من حاله أنه لم يستأذنهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهما ويحسن إليهما ويبرهما، فدل الحديث على أن إذن الوالدين في الجهاد أمر معتبر.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان، أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأنَّ برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعيَّن الجهاد، فيقدم على برهما؛ لأنَّ الجهاد مصلحة عامة، إذ هو لحفظ الدين، والدفاع عن المسلمين.
- عظم بر الوالدين.
- وجوب النصيحة لمن استشارك في أمر من الأمور.
- أنَّ المفتي إذا سُئِل عن مسألة يتعيَّن عليه أن يستوضح من السائل عن الأمور التي تعد من مجرى الجواب.
- أن ما وجب لحق الغير فأسقطه ذلك الغير فإنه يسقط.