الحديث النبوي · hadeethenc:ar:64648صحيح
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلَّالَة في الإبِل: أنْ يُرْكَبَ عليها، أو يُشْرَب مِن أَلْبَانِها".
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
التخريج والمراجع
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أفاد الحديث النَّهي عن ركوب الجلاَّلة من الإبل، والنهي عن شرب لبنها، -وهو متضمن للنهي عن أكل لحومها كما ورد في الأحاديث الأخرى-، والنهي في الحديث ليس خاصًّا بجنس الإبل بل هو عام في كل ما يتغذى على النجاسات والعذرات من الحيوان والطيور المأكولة -إن كان أكثر علفها من ذلك- ؛ لأنَّ لحمها ولبنها وعرقها صارت متولدات من النجاسة، فهي نجسة، إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر، فيرتفع المنع حينئذ.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- تحريم أكل لحوم الجلاَّلة، وشرب لبنها؛ لأنَّ لحمها ولبنها وعرقها يصير بذلك متولدًا من النجاسة، إلى أن تحبس وتطعم من العلف الطاهر ثلاثة أيام فأكثر.
- النهي عن الركوب على الجلالة؛ والعلة في ذلك أنها قد تعرق فتلوث ما عليها بعرقها.