عن سعيد بن جبير، قال: مَرَّ ابنُ عمرَ بِفِتيانٍ مِن قريش قد نَصَبُوا طَيْرًا، وهم يَرْمُونَه، وقد جعلوا لصاحِب الطيْرِ كلَّ خاطِئة مِن نَبْلِهم، فلمّا رأَوْا ابنَ عمر تَفَرَّقُوا، فقال ابن عمر: «مَن فعل هذا لَعَنَ الله، مَن فعل هذا؟ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَن اتخذَ شيئا فيه الرُّوحُ غَرَضًا»
أحكام المحدثين
التخريج والمراجع
رواه مسلم
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
يخبر سعيد بن جُبير أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان بقريش وقد وضعوا طائرًا يرمون عليه سهامهم، أيهم أشد إصابة، فلما رأوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه تفرقوا هربًا منه، ثم قال: ما هذا؟ فأخبروه، فقال: لعن الله من فعل هذا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وهذا لأنه يتألم إذ أن هذا يضربه على جناحه، وهذا يضربه على صدره، وهذا يضربه على ظهره، وهذا على رأسه فيتأذى إذا لم يمت، وهو مقدور على تذكيته، فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- أن تعذيب الحيوان من غير سبب شرعي من الكبائر.
- جواز لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.
- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقته, وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- حرمة تضييع المال, لأن الطير إذا مات حرم أكل لحمه.
- تحريم اللهو الباطل الذي لا يعود على الأمة بفائدة.
- أن الدين الإسلامي كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان.
- سمو هذه الشريعة وشمولها حيث أوجبت الشفقة على الناس وعلى البهائم, وحرمت كل ما فيه إيذاء أو تعذيب.
- وجوب الرفق بالحيوان.