الحديث النبوي · hadeethenc:ar:64667صحيح
عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يُعَقَّ عن الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وعن الْجَارِيَةِ شَاةٌ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه الترمذي وأحمد
التخريج والمراجع
رواه الترمذي وأحمد
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقوا -أي يذبحوا عند الولادة- عن المولود الذكر شاتان متشابهتان في السِّن والكِبَر والسِّمن والجودة، وكذلك أمرهم أن يعقوا عن المولودة الأنثى شاة واحدة.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- في الحديث دليل على أن العقيقة مشروعة في حق الذكر والأنثى.
- فيه أنَّ عقيقة الغلام شاتان، وعقيقة الجارية شاةٌ واحدة.
- فيه استحباب أنْ تكون الشاتان اللتان يعق بهما عن الغلام متكافئتين متشابهتين في السن والسمنة، فلا تكون إحداهما أكبر من الأخرى كثيرًا، وأنْ تكونا بلونٍ واحدٍ، وحجمٍ واحد.