الحديث النبوي · hadeethenc:ar:64695صحيح
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِين وشَاهِدٍ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم
التخريج والمراجع
رواه مسلم
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
هذا الحديث أصل عند الفقهاء، وقد أفاد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حَكَمَ بيمين المُدعي وشاهد واحد معه على صحة ما ادعى، وذلك إذا تعذر عليه إحضار شاهد آخر، وهذا خاص بالأموال وما في معناها، لكن يجب تقديم الشهادة، فيشهد الشاهد أولًا ثم يحلف المدعي؛ لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم، لكن ترجح جانبه؛ لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- ثبوت القضاء بشاهد ويمين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
- القضاء بالشاهد واليمين يكون في الأموال أو ما يؤول إليها كالبيع والشراء والإجارة ونحوها.
- القضاء باليمين والشاهد لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا مخالفًا القرآن؛ لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما أتانا به.