عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم عَرَضَ على قوم اليَمِين، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أَيُّهُم يَحْلِفُ».
أحكام المحدثين
التخريج والمراجع
رواه البخاري
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أفاد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحد منهما، وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، فتسارعا إليه وبادر كل منهما للحلف قبل الآخر، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أي فأجرى صلى الله عليه وسلم بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وَجَّه إليه اليمين. فدل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- عرض اليمين على مَن عليه اليمين بأن يقول له القاضي: احلف.
- فيه إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن تعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه.
- جواز القرعة إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتمييز من القرعة.
- جواز المساهمة في الحقوق.