الحديث النبوي · hadeethenc:ar:65380صحيح
عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
التخريج والمراجع
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
روى أبو كعب رضي الله عنه أن الأمر المُفتى به في ابتداء الإسلام هو أن الماء أي الاغتسال من الماء أي إنزال المني، فكانوا لا يغتسلون من عدم نزول المني، ولو جامع الشخص امرأته، وإنما يغتسلون من الإنزال، ثم نسخ ذلك وأمروا بالاغتسال من الإنزال والإيلاج، فصار الحكم المستقر أنه يجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل ما دام أنه حصل الجماع وحصل التقاء الختانين، وكان الحكم الأول رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب التخفيف عليهم والتسهيل لم يلزمهم بالغسل إذا لم يحصل إنزال، وهذا من التدرج في الأحكام.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- وجوب الاغتسال إذا حصل إيلاج سواء حصل إنزال أم لا.
- وقوع النسخ في الأحكام.
- يسر وتدرج الشريعة في الأحكام والأوامر والنواهي.