أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:65457صحيح

عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلتُه وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سُنَّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتَثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني.

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه البخاري

التخريج والمراجع

رواه البخاري

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

كان عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يرى والدَه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس للتشهد، ففعل مثله وتربع في الصلاة وكان صغير السن، فنهاه عبد الله بن عمر، وقول الصحابي سنة الصلاة أو من السنة ونحوه يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تنصب رجلك اليمنى أي: لا تلصقها بالأرض، وأن تَثني اليسرى أي: تعطفها، ولم يبين فيه ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك، ولكن ورد في رواية أخرى: من سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، فقال له: إنك تتربع في الصلاة، فلماذا لا تنصب اليمنى وتثني اليسرى؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني، وفيه أن المريض والكبير ونحوهما يجوز له التربع في الصلاة.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • بيان كيفية الجلوس في التشهد من الثنائية أو التشهد الأول من غير الثنائية والجلسة بين السجدتين.
  • جواز التربع في الفريضة للمريض والكبير.
  • فيه أن السنة أن ينصب المصلي رجله اليمنى ويثني اليسرى.