الحديث النبوي · hadeethenc:ar:65598حسن
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ، من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرحسنHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
التخريج والمراجع
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- أن الفضة من الأموال الزكوية.
- بيان نصاب زكاة الفضة.
- بيان أن الخيل والعبيد لا زكاة فيهما إذا كانا للخدمة.