عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي، إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي». قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ، فَرَكِبَ.
أحكام المحدثين
التخريج والمراجع
رواه أبو داود والترمذي
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أتى رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل عن مقدمة الحمار ليركب النبي عليه الصلاة والسلام على مقدمة الدابة أدبًا معه وإيثارًا له، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أركب على المقدمة؛ لأنك أحق بمقدمة دابتك مني، فأنت المالك لها ولمنافعها، إلا أن تأذن لي، قال الرجل: قد أذنت وجعلت المقدمة لك، فركب عليه الصلاة والسلام، وبيَّن الحكم الشرعي للناس، وأن صاحب الدابة أحق بها إلا أن يجعله لغيره.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- يستحب من كان معه فضل ظهر ووجد أميرًا وعالمًا أو صالحًا يمشي أن يركبه.
- صاحب المركوب أحق بالمقدمة إذا ركب معه أحد، إلا أن يتنازل عنه لغيره.
- يستحب لصاحب الدابة أن يأذن لمن هو أفضل منه بالصدر.