الحديث النبوي · hadeethenc:ar:65931صحيح
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم
التخريج والمراجع
رواه مسلم
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اليمين على نية المستحلف) أي من طُلب منه الحلف أو توجهت عليه يمين في حق ادعي عليه به فحلف على ذلك لفظًا، وهو ينوي غيره، لم تنفعه نيته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، وفي رواية: (يمينك على ما يُصدِّقُكَ عليه صاحبك) صاحبك الذي طلب يمينك، فلا تنفعك التورية، فهذا خطاب لمن أراد أن يقدم على يمين، فحقه أن يعرض اليمين على نفسه، فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء، وإلا أمسك؛ فإنها لا تحل له.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- من حلف لغيره في حق عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بينة، سواء حلف متبرعًا، أو مستحلفًا.
- أن اليمين إذا طلبها ظالم تكون على نية الحالف، وأما ما عدا ذلك من الأيمان فعلى نية المستحلف.