أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:65933صحيح

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

التخريج والمراجع

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

من حلف على يمين فقال: إن ‌شاء ‌الله، فقد استثنى، فإذا خالف مقتضى اليمين فلا يعتبر حانثًا، لأننا تبيَّنَّا أن الله تعالى لم يشأ ذلك كونًا وقدرًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، وفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فهو غير حانث في الترك.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • حكم الاستثناء في اليمين، وهو أن صاحبه مخير، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
  • لا بد أن يكون الاستثناء متصلًا، إذ مطلقه ينصرف إلى المتصل فلا يعتبر الاستثناء المنفصل؛ إلا بالأمر الضروري، كالسعال، والتنفس، ونحو ذلك.
  • في قوله: "فقال: إن شاء الله" دليل على أنه لا بد أن يكون الاستثناء قوليًا، فلا يكفي الاستثناء القلبي.