عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ».
أحكام المحدثين
التخريج والمراجع
رواه مسلم
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
أراد عمر بن عبيد الله أن يُزوِّج ابنه طلحة من بنت شيبة بن جُبير في وقت الحج، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان لحضور ذلك النكاح، وقد كان أمير الحج وقتها، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنكح المحرم) أي لا يعقد النكاح لنفسه، (ولا يُنكِحُ) أي لا يعقد لغيره، بأن يكون وليًّا للزوجة أو وكيلًا لأحد الأطراف في النكاح، (ولا يَخطب) أي ولا يطلب أن يتزوج بامرأة وهو محرم.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- النهي عن نكاح المحرم، والنهي للتحريم والبطلان، فلا ينعقد نكاحه أصلًا.
- تحريم الخطبة على المحرم أيضًا.
- لا يجوز أن يعقد المحرم النكاح لغيره لا بالولاية ولا بالوكالة.