الحديث النبوي · hadeethenc:ar:65960صحيح
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه البخاري
التخريج والمراجع
رواه البخاري
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه الرجل، فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها لدقة الوصف وكثرة الإيضاح؛ خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة، أو أن تصفها بقبح فتكون غيبة.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- النهي عن وصف الزوجة لزوجها امرأة أخرى.
- تحريم كشف الوجه والتبرج والسفور؛ لأن كلَّ ذلك داخل في ما تراه المرأة وتصفه لزوجها، فدلَّ على أنه لن يستطيع رؤيته مباشرة؛ لأنها محتجبة عن الأجانب.