الحديث النبوي · hadeethenc:ar:65967صحيح
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والنسائي وأحمد
التخريج والمراجع
رواه أبو داود والنسائي وأحمد
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي يُتوفى عنها زوجها لا تلبس الثياب المصبوغة بالعصفر، ولا الثياب المصبوغة بطين أحمر، ولا ترتدي الحلي التي يتزين بها، ولا تلون يدها أو شيئًا من جسمها بالحناء ونحوه، ولا تستعمل الكحل.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- بيان ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة.
- عدم جواز الاكتحال ولا الخضاب ولا الحلي للحادة.
- يؤخذ من مفهومه جواز لبس عدا المذكور، من الثياب البيض، ونحوها.
- جواز استعمال ما فيه منفعة لها، من جنس ما منعت منه، إذا لم يكن للتزين أو التطيب، كالتدهن بالزيت في شعر الرأس، أو غيره.