الحديث النبوي · hadeethenc:ar:66013صحيح
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ»، وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا فَرَع، ولا عَتِيرة» والفرع: هو أول ما تلده الناقة، وكانوا يذبحونه في الجاهلية لأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، والعتيرة: هي النسيكة التي كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- النهي عن ذبح فرع والعتيرة إذا كان ذبحًا لغير الله تعالى أو على طريقة الجاهلية، أما من احتاج اللحم فذبح أول ولد الناقة أو في رجب فلا شيء عليه إن شاء الله.