أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:66020صحيح

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم

التخريج والمراجع

رواه مسلم

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا في الأضحية إلا ما نبت سنه التي يصير بها مسنًا، وتنبت سن الغنم في السنة الأولى، وللبقر في الثانية، وفي الإبل خمس، إلا أن يصعب ويشق عليكم، فحينها اذبحوا ما تم له نصف سنة من الضأن، والجمهور يجوزون الجذع من الضأن، مع وجود غيره وعدمه، وأن قوله: (إلا أن يعسر عليكم) توجيه للأولى لا شرط في الجواز.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • المسنة هي المجزئة في الأضاحي.
  • بيان مشروعية الأضحية.
  • لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز، ولا من البقر، ولا من الإبل.