عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي المُزَفَّتِ» وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا: «الحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ».
أحكام المحدثين
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صنع النبيذ في القرع، والنبيذ أن يطرح شيءٌ في الماء ليغير مذاقه، كالعسل أو التمر أو غيرهما، ونهى عنه في الإناء الذي طُلي بالزفت، وهو نوعٌ من القار، وكان أبو هريرة في روايته لهذا الحديث يضيف إليها الجِرَار الخضراء، والنَّقير وهو أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، وخصت هذه الآنية بالنهي لأن الشراب فيها قد يصير مسكرًا. وهذا الحكم منسوخ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» رواه مسلم.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- النهي عن صنع النبيذ في الآنية المذكورة؛ لأنها قد تجعل النبيذ مسكرًا.
- كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ.