الحديث النبوي · hadeethenc:ar:66123صحيح
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه
التخريج والمراجع
متفق عليه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري لهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه قبل التفرق من المجلس بأبدانهما، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، وثبت فيه خيار الشرط، فلا يحتاج إلى التفرق.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- ثبوت الخيار للمتبايعين.
- جواز البيع بشرط الخيار.
- ثبوت خيار المجلس في البيع.
- بيان عظم ما جاءت به الشريعة حيث تكفلت بمصالح العباد في كل شؤون حياتهم، فشرعت التروي في أبواب المعاملات؛ كباب البيع، فمثلًا شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين، حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تفاديه.