الحديث النبوي · hadeethenc:ar:8356صحيح
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من بِئر بُضَاعَةَ وهي بئر يُطرحُ فيها الحَيضُ ولحم الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الماء طهور لا ينجسه شيء».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والنسائي وأحمد
التخريج والمراجع
رواه أبو داود والنسائي وأحمد
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماء الطهور لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- الأصل في المياه الطهارة.
- أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير وصف من أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح.