الحديث النبوي · hadeethenc:ar:8360صحيح
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كنت جُنُبًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الماء لا يَجْنُبُ».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
التخريج والمراجع
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل للجنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام الماء المتبقي من غسل زوجته -رضي الله عنها – ، فأخبرته بأنها كانت على جنابة، فأرشدها بأن ذلك الماء لا يتأثر بذلك وهو كونه طاهراً مطهراً .
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، ولو كانت المرأة جنباً، وبالعكس.
- أن اغتسال الجنب أو وضوء المتوضئ من الإناء، لا يؤثر في طهورية الماء؛ فيبقى على طهوريته.