الحديث النبوي · hadeethenc:ar:8362صحيح
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه ابن ماجه وأحمد
التخريج والمراجع
رواه ابن ماجه وأحمد
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
يخبر ابن عمر بحكم شرعي فقهي يتعلق بحل أكل بعض الأشياء الأول: تحليل أكل ميتة الجراد والحوت، والثاني: حل أكل نوعين من الدماء وهما: الكبد والطحال، وهذان الحكمان مستثنيان من تحريم أكل الميتة والدم.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- الحديث دليل على تحريم الميتة، واستثني منها الجراد والسمك، فكل منهما حلال.
- أن ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال.
- الكبد والطحال حلالان وطاهران.
- الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس.
- في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه.